السيد محمد جواد العاملي

194

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) ذكر في المغني : ج 1 ص 320 أن أقل الحيض يوم وليلة ، وكذا في ص 342 ، وأيضا في الشرح الكبير : ج 1 ص 322 - 323 ، نقل عن أحمد ثلاث روايات الأول : ستا أو سبعا ، والثاني : تجلس عادة نسائها كأختها وأمها ، الثالث : تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو عنده خمسة عشر يوما وسبعة عشر يوما وعند الشافعي خمسة عشر يوما وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . ونحوه ما في المصدر نفسه ص 328 - 329 . ( 2 ) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 147 ، منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج 2 ص 305 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ص 488 س 8 . ( 4 ) مصابيح الظلام : الطهارة في الحيض ج 1 ص 35 س 21 . ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 304 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج 1 ص 299 . ( 7 ) منتهى المطلب : الطهارة في الحيض ج 2 ص 306 . ( 8 ) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة إنما هي مضمون ما فيه ومع ذلك أنما وردت في الناسية لا في المبتدئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء : الطهارة في الحيض ج 1 ص 307 .